Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 338

  1. ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة
  2. ٧ - باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة

٧ - باب النَّهي عن الانتفاع بشحوم الميتة

٤٢٥٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح

عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمِعَ رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إنَّ اللهَ ﷿ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" فقيل (¬١): يا رسول الله، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنَّه يُطلى بها (¬٢) السُّفن، ويُدْهَنُ بها الجلود، ويَسْتَصبحُ بها النَّاس؟ فقال: "لا، هو حرام" فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ اللهَ ﷿ لمَّا حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ (¬٣) جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 338 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.