Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 362

  1. ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح
  2. ١٦ - باب النهي عن ثمن الكلب

٤٢٩٠ - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: أخبرنا ابنُ شهاب، عن سعيد بن المسيّب

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مَن اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشيةٍ ولا أرض، فإنَّه يَنقُصُ من أجرِه قيراطان كُلَّ يوم" (¬١).

٤٢٩١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل -يعني ابن جعفر- قال: حدَّثنا محمد بن أبي حَرْمَلةَ، عن سالم بن عبد الله

عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب صيدٍ، نَقَصَ من عمله كُلَّ يوم قيراط" قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلبَ حَرْثٍ (¬٢).

١٦ - باب النهي عن ثمن الكلب

٤٢٩٢ - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

أنَّه سمع أبا مسعود عقبة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب،

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 362 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.