٣٤ - باب النَّهي عن أكل لحوم (¬١) الأضاحيِّ بعد ثلاث، وعن إمساكه (¬٢)
٤٤٢٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن تُؤكَلَ (¬٣) لحومُ الأضاحيِّ بعدَ ثلاث (¬٤).