Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 476

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٨ - باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

٧ - باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ (¬١) اليميَن بقلبه في حال بيعِه

٤٤٦٣ - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل

عن قيس بن أبي غَرَزة (¬٢) قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا (¬٣) النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله ﷺ، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا (¬٤)، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة" (¬٥).

٨ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما

٤٤٦٤ - أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث

عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا (¬٦)، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 476 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.