Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 484

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث

٤٤٧٩ - أخبرنا عَمرو بن يزيد، عن بَهْز بن أسد قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدَّثنا عبد الله بنُ دينار

عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كُلُّ بَيِّعَينِ فَلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخيار" (¬١).

٤٤٨٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "البَيِّعان بالخيار ما لم يَتفرَّقا (¬٢)، أو يكونَ بَيعُهما عن خيار" (¬٣).

٤٤٨١ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادة، عن الحسن

عن سَمُرة، أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: البَيِّعان بالخِيار حتَّى يَتفرَّقا، أو يأخذَ (¬٤) كلُّ واحدٍ منهما من البيع ما هَوِي (¬٥)، ويتخايَرانِ ثلاثَ مرَّات" (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 484 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.