٤٤٨٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير
أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا باعَ أحدُكم الشَّاةَ أو اللِّقْحَةَ فلا يُحَفِّلْها" (¬١).
١٤ - باب النهي عن المُصَرَّاة
وهو (¬٢) أَن يُرْبَطَ أَخلافُ النَّاقة أو الشّاة، وتُتركَ من الحَلْبِ (¬٣) اليومين (¬٤) والثَّلاثة (¬٥) حتَّى يجتمع لها لبنٌ فيزيدَ مُشتريها في قيمتها (¬٦) لما يرى من كثرة لبنها