Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 488

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب النهي عن المصراة

١٣ - باب المُحَفَّلة

٤٤٨٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير

أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا باعَ أحدُكم الشَّاةَ أو اللِّقْحَةَ فلا يُحَفِّلْها" (¬١).

١٤ - باب النهي عن المُصَرَّاة

وهو (¬٢) أَن يُرْبَطَ أَخلافُ النَّاقة أو الشّاة، وتُتركَ من الحَلْبِ (¬٣) اليومين (¬٤) والثَّلاثة (¬٥) حتَّى يجتمع لها لبنٌ فيزيدَ مُشتريها في قيمتها (¬٦) لما يرى من كثرة لبنها

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 488 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.