Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 490

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب النهي عن المصراة

٤٤٨٨ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عبد الله بنُ الحارث قال: حدَّثني داود بنُ قَيس، عن ابن يَسار

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ اشترى مُصَرَّاةً، فإن رَضِيَها إذا حلَبَها فليُمْسِكُها، وإِن كَرِهَها فليَرُدَّها ومعها (¬١) صاعٌ من تمر" (¬٢).

٤٤٨٩ - أخبرنا محمد بنُ مَنصور قال: حدَّثنا سُفيان، عن أيوب، عن محمد قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ: "مَنِ ابتاعَ مُحفَّلَةً أو مُصَرَّاةً، فهو بالخيار ثلاثة أيَّام، إن شاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمر، لا سَمْراء" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 490 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.