١٧ - باب بيع الحاضر للبادي (¬١)٤٤٩٢ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثني محمد بنُ الزِّبْرِقان قال: حدَّثنا يونس بن عُبيد، عن الحسنعن أنس، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كان أباه أو أخاه (¬٢).