أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها" (¬١).٢٠ - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه٤٥٠٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافععن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه" (¬٢).