Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 507

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٦ - باب تفسير ذلك

٤٥١٦ - أخبرنا هارون بنُ زيد (¬١) بن أبي الزَّرقاء قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا جعفر بنُ بُرْقانَ قال: بلغَني عن الزُّهريِّ، عن سالم

عن أبيه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَين، ونهانا رسولُ الله ﷺ عن بَيْعَتَين: عن المُنابَذة، والمُلامَسة، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون (¬٢) بها في الجاهليَّة (¬٣).

٤٥١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ عُبيد الله يُحدِّثُ (¬٤) عن خُبَيب، عن حفص بن عاصم

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنَّه نهى عن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان (¬٥): فالمُنابَذة والمُلامَسة، وزعمَ أَنَّ المُلامَسةَ أنْ يقولَ الرَّجلُ للرَّجل: أَبيعُكَ ثَوبي بثَوبك، ولا ينظرُ واحِدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يلمِسُه لَمْسًا، وأمَّا المُنَابذةُ أن يقول: أَنبِذُ ما معي، وتَنبِذُ ما معكَ، ليشتريَ أحدُهما من

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 507 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.