Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 511

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه

٤٥٢٢ - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدَّثنا حنظلة قال: سمعتُ طاوسًا يقول:

سمعتُ عبد الله بنَ عمر يقول: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ، فقال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ (¬١) حتَّى يَبدُوَ صلاحُه" (¬٢).

٤٥٢٣ - حدَّثنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء

سمعتُ جابر بنَ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ أَنَّه نهى عن المُخابَرة، والمُزابنة، والمُحاقَلة، وأن يُباعَ الثَّمَرُ حتَّى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إِلَّا بالدَّنانير والدَّراهم، ورخَّص في العَرايا (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 511 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.