Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 513

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٩ - باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها

٢٩ - باب شراء الثِّمار قبل أن يَبدُوَ صلاحُها على أن يقطعَها ولا يتركَها إلى أوانِ (¬١) إدراكها

٤٥٢٦ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل

عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله ﷺ: "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ (¬٢) يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! " (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 513 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.