Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 522

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٣٥ - باب بيع العرايا بالرطب

خمسة أوسُقٍ (¬١) أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ (¬٢) (¬٣).

٤٥٤٢ - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن بُشَير بن يسار.

عن سهل بن أبي حَثْمةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الثَّمر (¬٤) حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا (¬٥).

٤٥٤٣ - أخبرنا الحُسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدَّثني الوليد بنُ كثير قال: أخبرني بُشَير بنُ يسار.

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 522 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.