خمسة أوسُقٍ (¬١) أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ (¬٢) (¬٣).
٤٥٤٢ - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن بُشَير بن يسار.
عن سهل بن أبي حَثْمةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الثَّمر (¬٤) حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا (¬٥).
٤٥٤٣ - أخبرنا الحُسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدَّثني الوليد بنُ كثير قال: أخبرني بُشَير بنُ يسار.