Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 525

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٣٨ - باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام

٣٧ - باب بيع الصُّبْرة من التَّمر لا يُعلَم مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر

٤٥٤٧ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزبير

أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر (¬١).

٣٨ - باب بيع الصُّبْرة من الطَّعام بالصُّبْرة من الطَّعام

٤٥٤٨ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج، قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير

أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول: قال النبيُّ ﷺ: "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (¬٢) من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام، ولا الصُّبْرةُ من الطَّعام (¬٣) بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 525 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.