Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 534

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٣ - باب بيع البر بالبر

والشَّعيرِ بالشَّعير، والتَّمرِ بالتَّمر - قال أحدُهما: والمِلْحِ بالمِلْح، ولم يقله الآخر - إِلَّا مِثْلًا بمِثْل، يَدًا بيدٍ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيَد كيف شئنا. قال أحدهما: فمَنْ زادَ أو ازدادَ (¬١) فقد أرْبَى (¬٢).

٤٥٦١ - أخبرنا المُؤمَّل بنُ هشام قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن عُليَّة - عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: حدَّثني مُسْلم بنُ يَسار وعبد الله بن عُبيد (¬٣) - وقد كان يُدعى ابنَ هُرْمُز - قال:

جمعَ المنزِلُ بين عُبادةَ بن الصَّامت وبينَ معاوية، فقام عُبادةُ فقال (¬٤): نهانا رسولُ الله ﷺ عن بيع الذَّهب بالذَّهب، والفِضَّةِ بالفِضَّة، والتَّمرِ بالتَّمر، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعير - قال أحدهما: والمِلحِ بالمِلْحِ، ولم يقُلْه الآخَر - إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل - قال أحدُهما: مَنْ (¬٥) زادَ أو

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 534 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.