Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 536

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٤ - باب بيع الشعير بالشعير

فأعادَ الحديث، وقال: لَنُحَدِّثَنَّ بما سمِعْناه من رسولِ اللهِ ﷺ، وإِن رَغِمَ معاوية (¬١).

خالفَه قَتادة، رواه عن مُسلم بن يَسار، عن أبي الأشعث، عن عُبادة:

٤٥٦٣ - أخبرني محمد بنُ آدم، عن عَبْدَة، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن مُسلم بن يَسار، عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ.

عن عُبادة بن الصَّامت - وكان بدريًّا، وكان بايعَ النبيَّ ﷺ أن لا يخاف (¬٢) في الله لَومةَ لائم - أنَّ عُبادةَ قام خطيبًا، فقال: أيُّها النَّاس، إنَّكم قد أحدَثْتُم بيُوعًا لا أدري ما هي، ألا إِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهب، وزنًا بوزنٍ، تِبْرُها وعَينُها، وإنَّ الفِضَّة بالفِضَّة، وزنًا بوزنٍ، تِبْرُها وعَيْنُها، ولا بأسَ - يعني - ببيع الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيد، والفِضَّةُ أكثرُهما، ولا تصلحُ (¬٣) النسيئةُ، ألا إِنَّ البُرَّ بالبُرِّ (¬٤)، والشَّعيرَ بالشَّعير، مُدْيًا بمُدْيٍ (¬٥)، ولا بأسَ ببيع الشَّعير بالحِنْطةِ، يدًا بيد، والشَّعيرُ أكثرُهما، ولا يصلحُ نَسيئةً، ألا وإِنَّ التَّمَرَ بالتَّمر، مُدْيًا بمُدْيٍ، حتَّى ذكَرَ المِلْحَ مُدًّا بمُدٍّ (¬٦)، فمَنْ زادَ أو استزادَ فقد أرْبَى (¬٧).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 536 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.