Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 539

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٥ - باب بيع الدينار بالدينار

عن إسماعيل قال: حدَّثنا حَكيم بنُ جابر

عن عُبادة بن الصَّامت قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: "الذَّهَبُ الكِفَّةُ بالكِفَّة" - ولم يذكر يعقوب: "الكِفَّة بالكفَّة" - فقال معاوية: إنَّ هذا لا يقول شيئًا. قال عُبادة: إِنِّي - واللهِ - ما (¬١) أُبالي أن لا أكونَ بأرضٍ يكون بها معاوية، إنِّي أشهد أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك (¬٢).

٤٥ - باب بيع الدِّينار بالدِّينار

٤٥٦٧ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يَسار

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينَهما" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 539 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.