Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 542

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٨ - باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب

٤٥٧٢ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار أنَّ معاويةَ باعَ سِقايةً من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأكثرَ من وزنِها، فقال أبو الدَّرداء: سمعت رسولَ الله ﷺ ينهى عن مِثْلِ هذا، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل (¬١).

٤٨ - باب بيع القِلادة فيها الخَرَزُ والذَّهَبُ بالذَّهب

٤٥٧٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن أبي شُجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عِمران، عن حَنَشٍ الصَّنعانيِّ

عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ قال: اشتريتُ يومَ خَيبَرَ قِلادةً - فيها ذهبٌ وخَرَزٌ - باثنَي عشرَ دينارًا (¬٢)، ففصلتُها، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشَرَ دينارًا، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: "لا تُبَاعُ حتَّى تُفصَّلَ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 542 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.