Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 544

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٩ - باب بيع الفضة بالذهب نسيئة

٤٩ - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب نسيئةً

٤٥٧٥ - أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي المِنْهال قال:

باعَ شريكٌ لي وَرِقًا بِنَسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلتُ: هذا لا يصلُح، فقال: قد - واللهِ - بِعْتُه في السُّوق، وما عابَه عليَّ أحدٌ، فأتيتُ البراءَ بنَ عازبٍ، فسألتُه، فقال: قَدِمَ علينا النبيُّ ﷺ المدينة ونحنُ نبيعُ هذا البيع، فقال: "ما كان يَدًا بيد فلا بأسَ به (¬١)، وما كان نَسيئةً فهو ربًا". ثُمَّ قال لي: ائْتِ زيدَ بنَ أَرْقَمَ، فأتَيتُه، فسألتُه، فقال مِثْلَ ذلك (¬٢).

٤٥٧٦ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار وعامر بنُ مُصْعَب أنَّهما سمعا أبا المِنْهالِ يقول:

سألتُ البراءَ بن عازبٍ وزيدَ بنَ أرْقَمَ، فقالا: كُنَّا تاجِرَين على عهدِ رسول الله ﷺ، فسألنا نبي الله له عن الصَّرف، فقال: "إنْ كان يَدًا بيَدٍ فلا بأس، وإن كان نَسيئةً فلا يصلُح" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 544 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.