Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 546

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٠ - باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

عن أبيه قال: نهى (¬١) رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهَبِ بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواء، وأمرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهب كيف شِئنا (¬٢).

٤٥٧٩ - أخبرنا محمد بنُ يحيى بن محمد بن كثير الحَرَّانيُّ قال: حدَّثنا أبو تَوْبَةَ قال: حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ

عن أبيه قال: نهانا رسولُ الله ﷺ أن نبيعَ الفِضَّةَ بالفِضَّة، إلَّا عَينًا بعَين (¬٣)، سواءً بسواء، ولا نبيعَ الذَّهبَ بالذَّهب، إِلَّا عَينًا بعَين، سواءً بسواء، قال رسولُ الله ﷺ: "تَبايَعوا (¬٤) الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْتُم، والفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئتُم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 546 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.