Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 558

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى

أن يُباعَ حتَّى يقبَضَه (¬١).

(٤٥٩٩ مكرر) - أخبرنا سعيد بنُ عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه.

عن ابن عباس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ (¬٢) أن يُباعَ حتَّى يُستَوفى: الطَّعامُ (¬٣).

٤٦٠٠ - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه" قال ابن عبَّاس: فأحسِبُ أنَّ كلَّ شيءٍ بمنزلة الطَّعام (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 558 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.