أن يُباعَ حتَّى يقبَضَه (¬١).
(٤٥٩٩ مكرر) - أخبرنا سعيد بنُ عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه.
عن ابن عباس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ (¬٢) أن يُباعَ حتَّى يُستَوفى: الطَّعامُ (¬٣).
٤٦٠٠ - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه" قال ابن عبَّاس: فأحسِبُ أنَّ كلَّ شيءٍ بمنزلة الطَّعام (¬٤).