Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 571

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٥ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

أتقاضاه، فقال: "أجَلْ، لا أَقْضِيكَها إِلَّا نَجِيبةً" (¬١) فقضائي، فأحسَنَ قضائي، وجاءه أعرابيٌّ يتقاضاه سِنَّه، فقال رسول الله ﷺ: "أعْطُوه سِنًّا"، فأعطَوْه يومئذٍ جَمَلًا، فقال: هذا خيرٌ من سِنِّي، فقال: "خيرُكُم خيرُكُم قضاءً" (¬٢).

٦٥ - باب بيع الحَيوان بالحيوان نَسيئةً

٤٦٢٠ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ويزيد بنُ زُرَيع وخالد بن الحارث قالوا: حدَّثنا سعيد (¬٣). ح: وأخبرني أحمد بنُ فَضالة بن إبراهيم قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: حدَّثنا الحسن بنُ صالح، عن ابن أبي عَروبة، عن قَتادة، عن الحسن

عن سَمُرة، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ الحَيوان بالحَيوان نَسيئةً (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 571 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.