Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 609

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٥ - باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه

٤٦٧٥ - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا محمد (¬١) بنُ فُضَيل، عن الأعمش، عن أبي حازم

عن أبي هريرة (¬٢) قال: نهى رسول الله ﷺ عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وعَسْبٍ الفَحْل (¬٣).

٩٥ - باب الرَّجل يَبتاع البَيعَ فيُفْلِس، ويوجَد المتاعُ بِعَينِه

٤٦٧٦ - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن أبي بكر بنِ حَزْم، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بنِ هشام

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَفَلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رجلٌ (¬٤) عِندَه سِلْعَتَه بعينها، فهو أولى بها (¬٥) مِنْ غَيرِه" (¬٦)

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 609 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.