Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 612

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق

٩٦ - باب الرَّجل يبيع السِّلعة فيستحِقُّها مستحِقّ

٤٦٧٩ - أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ مَسْعَدة، عن ابنِ جُرَيج، عن عكرمة بنِ خالد قال:

حدَّثني أُسَيد بنُ حُضَير (¬١) بن سماك، أنَّ رسولَ الله ﷺ قضى أنَّه إذا وجَدَها في يد الرَّجل غيرِ المُتَّهم، فإن شاءَ أَخَذَها (¬٢) بما اشتراها، وإن شاء اتَّبَعَ (¬٣) سارِقَه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 612 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.