"فُلانٌ؟ " قال: حتَّى سمَّى اليهوديَّ، قالت برأسِها: نعم. فأُخِذَ فاعترَفَ، فأمر به رسول الله ﷺ، فرُضِخَ رأسُه بين حَجَرين (¬١).
١٢ - باب سقوط القَود من المسلم (¬٢) للكافر (¬٣)
٤٧٤٣ - أخبرنا أحمدُ بن حفص بن عبد الله قال: حدّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبيدِ بن عُمَير
عن عائشة أمِ المؤمنين، عن رسول الله الله ﷺ أَنَّه قال: "لا يَحِلُّ قَتلُ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَم (¬٤)، ورجلٌ يَقتلُ (¬٥) مسلمًا متعمدًا، ورجلٌ (¬٦) يخرجُ من الإسلام فيُحارِبُ الله ﷿ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض" (¬٧).