Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 117

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ٢ - باب امتحان السارق بالضرب والحبس

عن النُّعمان بن بشير، أنَّه رفَعَ إليه نفرٌ من الكَلاعِيِّين، أنَّ حاكَةً سرقوا متاعًا، فحبسهم أيَّامًا، ثُمَّ خلَّى سبيلَهم، فأتَوْه فقالوا: خَلَّيتَ سبيلَ هؤلاء بلا امتحانٍ ولا ضَرْبٍ، فقال النُّعمان: ما شِئْتُم، إن شِئْتُم أضرِبْهم، فإن أخرجَ اللهُ متاعَكم فذاكَ، وإلَّا أخذتُ من ظهوركم مِثْلَه. قالوا: هذا حُكمُك؟ قال: هذا حُكمُ اللهِ ﷿ ورسولهِ ﷺ (¬١).

٤٨٧٥ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلَّام قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: أخبرني ابنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن بَهْرَ بنِ حَكيم، عن أبيه.

عن جدِّه، أنَّ رسول الله ﷺ حَبَسَ ناسًا في تُهمَة (¬٢).

٤٨٧٦ - أخبرنا عليُّ بنُ سعيد بنِ مسروق قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن بَهْز بن حَكيم، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ رسول الله ﷺ حبَسَ رجلًا في تُهْمة، ثُمَّ خلَّى سبيلَه (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 117 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.