Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 139

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ٩ - باب ذكر الاختلاف على الزهري

٤٩١٥ - أخبرنا هارونُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثني خالدُ بنُ نِزارٍ قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ مَبْرور، عن يونسَ، قال (¬١) ابن شهاب: أخبرني عُرْوةُ.

عن عائشةَ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي -يعني- ثَمَن المِجَنِّ؛ ثُلُثَ دينار، أو نِصْفَ دينارٍ فصاعدًا" (¬٢).

٤٩١٦ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتمٍ قال: أخبرنا حِبَّانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الله، عن يونسَ، عن الزُّهريّ قال: قالت عَمْرة:

عن عائشةَ، عن رسول الله ﷺ: "تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينار" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 139 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.