Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 144

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٠ - ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث

عن عائشةَ قالت: ما طالَ عَلَيَّ ولا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا (¬١).

١٠ - ذِكْر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدِ الله بن أبي بكرٍ على عَمْرة في هذا الحديث

٤٩٢٨ - أخبرنا أبو صالحٍ محمدُ بنُ زُنْبُورٍ قال: حدَّثنا ابن أبي حازم، عن يزيدَ بن عبدِ الله، عن أبي بكر بنِ محمد، عن عَمْرة

عن عائشةَ، أنَّها سمِعَتْ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا تُقْطَعُ يَدُ (¬٢) السَّارِقِ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 144 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.