Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 152

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٠ - ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث

عن أيمنَ قال: لم تكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عهد رسول الله ﷺ إِلَّا في ثَمنِ المِجَنِّ، وقيمتُه يومئذٍ دينار (¬١).

٤٩٤٥ - أخبرنا أبو الأزهر النَّيسابوريُّ قال: حدَّثنا محمد بنُ يوسف قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مُجاهد.

عن أيمنَ قال: لم تكُنْ (¬٢) تُقطَع اليَدُ في زمنِ رسول الله ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وقِيمةُ المِجنِّ يومئذٍ دينار (¬٣).

٤٩٤٦ - حدَّثنا محمد بنُ بشَّار، قال: حدَّثنا عبد الله بنُ داود، عن عليِّ بن صالح، عن منصور، عن الحَكَم، عن مُجاهد وعطاء.

عن أيمنَ قال: لم تُقطَعِ اليَدُ في عهدِ رسول الله ﷺ إِلَّا في ثَمنِ المِجَنِّ، وثَمنُه يومئذٍ دينار (¬٤).

٤٩٤٧ - أخبرنا هارونُ بن عبد الله قال: حدَّثنا الأسود بنُ عامر قال: أخبرنا الحسن بنُ حيٍّ، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد.

عن أيمنَ قال: يُقطَعُ السَّارِقُ في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثَمَنُ المِجنِّ على عهدِ رسول الله ﷺ دينارًا أو عَشَرةَ دراهِمَ (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 152 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.