Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 170

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٧ - باب حد البلوغ، وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد

٤٩٨٠ - أخبرنا الحسن بنُ مُدْرِك قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُمر -وهو ابنُ أبي سَلَمة- عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا سرقَ العبدُ فبِعْه ولو بِنَشٍّ" (¬١).

قال أبو عبد الرَّحمن: عمر بن أبي سَلَمة ليس بالقويِّ في الحديث.

١٧ - باب حَدِّ البلوغ، وذِكْر السِّنِّ الَّذي إذا بلغَها الرَّجل والمرأةُ أُقيمَ عليهما الحَدُّ

٤٩٨١ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، عن عبد الملك بن عُمير

عن عَطِيَّة، أنَّه أخبره قال: كنتُ في سَبْيِ قُرَيظة، وكان يُنْظُرُ؛ فمَنْ (¬٢) خرجَ (¬٣) شِعْرَتُهُ قُتِلَ، ومَنْ لم تَخرُجْ استُحْيِيَ ولم يُقتَلْ (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 170 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.