Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 419

  1. ٤٩ - كتاب آداب القضاء
  2. ١٠ - ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه

٥٣٩٢ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيم قال: حدَّثني أبي، عن صالح بن كَيْسان عن ابن شهاب، أنَّ سليمان بنَ يسار أخبرَه

أنَّ ابنَ عبَّاس أخبرَه، أنَّ امرأةً من خَثْعَمٍ قالت: يا رسولَ الله، إِنَّ فريضةَ الله ﷿ في الحَجِّ على عبادِه أدرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستوي على الرَّاحلة، فهل يقضي عنه أنْ أحُجَّ عنه؟ قال لها رسولُ الله ﷺ "نعم"، فأخذ الفضلُ يلتَفِتُ إليها، وكانت امرأةً حسناءَ، وأخذ رسولُ الله ﷺ الفضلَ، فحوَّل وجهَه من الشِّقِّ الآخَر (¬١).

١٠ - ذِكْر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه

٥٣٩٣ - أخبرنا مجاهد بنُ موسى (¬٢)، عن هُشَيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يسار

عن عبد الله بن عبَّاس، أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ: إِنَّ أبي أدرَكَه الحجُّ وهو شيخٌ كبير لا يَثْبُتُ على راحلتِه، فإنْ شدَدْتُه خَشِيتُ أن يموت، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "أفرأيتَ لو كان عليه دَينٌ فقضيتَه، أكان مجزِئًا؟ " قال: نعم. قال: "فحُجَّ عن أبيك" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 419 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.