Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 428

  1. ٤٩ - كتاب آداب القضاء
  2. ١٦ - باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه

تفعَلْ، حَظِّي منه لها، قال: هو ابنُكِ، فقضى به لها" (¬١).

١٦ - باب نَقْض الحاكم ما يحكُم به غيرُه ممَّن هو مِثْلُه أو أجَلُّ منه

٥٤٠٤ - أخبرنا المغيرة بنُ عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا مِسكين بنُ بُكَير قال: حدَّثنا شعيبُ بن أبي حمزة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "خرجَتِ امرأتانِ مَعهما ولَداهُما (¬٢)، فأخذَ الذِّئبُ منهما (¬٣) أحدَهما، فاختصمَتا (¬٤) في الولدِ إلى داودَ النبيِّ ﷺ، فقضى به للكُبرى منهما، فمَرَّتا (¬٥) على سليمان ﵇، فقال: كيف قضى بينَكما؟ قالت: قضى به للكُبري، قال سليمان: أقطَعُه بنِصْفَين (¬٦)، لهذه نِصف، ولهذه نِصف، قالت الكُبرى: نعم، اقطَعوه (¬٧)، فقالت الصُّغرى: لا تَقْطَعْه، ولَدُها، فقضى به للَّتي (¬٨) أَبَتْ أَن يَقْطَعَه" (¬٩).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 428 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.