Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 1, halaman 285

  1. ٤ - كتاب الغسل والتيمم من المجتبى
  2. ٢٠ - باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه

عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا اغْتَسَلَ من الجَنابة؛ دَعا بشيءٍ نحو الحِلَاب، فأخذَ بكفِّهِ؛ بدأ بشِقِّ رأسِه الأَيْمَنِ، ثم الأَيْسَر، ثم أخذَ بكفَّيْهِ فقال بهما على رأسِه (¬١).

٢٠ - باب ما يكفي الجُنُبَ من إفاضة الماء على رأسه

٤٢٥ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، عن يحيى، عن شعبةَ قال: حدَّثنا أبو إسحاق. ح: وأخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبد الله عن شعبة، عن أبي إسحاقَ قال: سمعتُ سليمانَ بنَ صُرَدَ يحدِّث

عن جُبير بن مُطْعِم، أنَّ النبيَّ ﷺ ذُكِرَ عنده الغُسْلُ، فقال: "أمَّا أنا؛ فأُفْرِغُ على رأسي ثلاثًا". لفظ سُويد (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 1، ص 285 (SanadKitab #1339, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.