١٥ - باب الرُّخصة في الانتباذ في الأسقية الَّتي يُلاتُ على أفواهها
٥٥٦٧ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حدَّثنا يحيى، أنَّ (¬١) عبد الله بنَ أبي قَتادةَ حدَّثه
عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن خَليط الزَّهوِ والتَّمر، وخَليط البُسْر والتَّمر، وقال: "لِتَنبذوا (¬٢) كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ (¬٣) في الأسقية الَّتي يُلاثُ على أفواهِها" (¬٤).
١٦ - باب التَّرخُّص (¬٥) في انتباذ التَّمر وحدَه
٥٥٦٨ - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن إسماعيلَ بن مسلم العبديِّ قال: حدَّثنا أبو المتوكِّل
عن أبي سعيد الخدريِّ قال: نهى (¬٦) رسولُ الله ﷺ أَن يُخلَطَ بُسْرٌ بتَمْر،