قال أبو عبد الرَّحمن: وفي هذا دليل على تحريم المُسْكِر (¬١) قليلهِ وكثيرِه، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشَّربة (¬٢)، وتحليلِهم ما تقدَّمها الّذي يُشرَب في الفَرَق قبلَها (¬٣)، ولا خلافَ بين أهل العلم أنَّ السُّكر بكُلِّيّته لا يَحدُثُ على (¬٤) الشَّربة الآخِرة (¬٥) دون الأولى والثَّانية بعدها، وبالله التَّوفيق.
٢٦ - باب النَّهي عن نبيذ (¬٦) الجِعَة، وهو شرابٌ يُتَّخذ من الشَّعير
٥٦١١ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم قال: حدَّثنا عمَّار بنُ رُزَيق، عن أبي إسحاق عن صَعْصَعة بن صُوْحانَ
عن عليٍّ قال: نهائي النبيُّ ﷺ عن حَلْقَة الذَّهب، والقَسِّيِّ، والمِيثَرة، والجِعَة (¬٧).