Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 551

  1. ٥١ - كتاب الأشربة
  2. ٢٦ - باب النهي عن نبيذ الجعة، وهو شراب يتخذ من الشعير

قال أبو عبد الرَّحمن: وفي هذا دليل على تحريم المُسْكِر (¬١) قليلهِ وكثيرِه، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشَّربة (¬٢)، وتحليلِهم ما تقدَّمها الّذي يُشرَب في الفَرَق قبلَها (¬٣)، ولا خلافَ بين أهل العلم أنَّ السُّكر بكُلِّيّته لا يَحدُثُ على (¬٤) الشَّربة الآخِرة (¬٥) دون الأولى والثَّانية بعدها، وبالله التَّوفيق.

٢٦ - باب النَّهي عن نبيذ (¬٦) الجِعَة، وهو شرابٌ يُتَّخذ من الشَّعير

٥٦١١ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم قال: حدَّثنا عمَّار بنُ رُزَيق، عن أبي إسحاق عن صَعْصَعة بن صُوْحانَ

عن عليٍّ قال: نهائي النبيُّ ﷺ عن حَلْقَة الذَّهب، والقَسِّيِّ، والمِيثَرة، والجِعَة (¬٧).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 551 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.