Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 608

  1. ٥١ - كتاب الأشربة
  2. ٥٣ - باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

أئتمِنُكَ (¬١) على شيءٍ بعدَه (¬٢) أبدًا، فعزلَه عن ضَيعَتِه (¬٣).

٥٧١٤ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن هارونَ بن إبراهيم

عن ابن سيرينَ قال: بِعْه عصيرًا ممَّن يَتَّخِذُه طِلاءً ولا يَتَّخِذُه خمرًا (¬٤).

٥٣ - باب ذِكْر ما يجوز شُرْبُه من الطِّلاء وما لا يجوز

٥٧١٥ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعتَمِر قال: سمعتُ منصورًا، عن إبراهيم، عن نُباتة

عن سُويد بن غَفَلةَ قال: كتبَ عمرُ بن الخطَّاب إلى بعض عُمَّاله أَنِ ارزُقِ المسلمينَ من الطِّلاء ما ذهبَ ثُلثاه، وبَقيَ ثُلثُه (¬٥).

٥٧١٦ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سليمانَ التَّيميِّ، عن أبي مِجْلَز، عن عامر بن عبد الله أنَّه قال:

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 608 (SanadKitab #1339, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.