Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 616

  1. ٥١ - كتاب الأشربة
  2. ٥٥ - باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

٥٧٣٦ - أخبرنا عيسى بنُ محمد أبو عُمير بنُ النَّحَّاس، عن ضَمْرة، عن السَّيبانيِّ، عن ابن الدَّيلميِّ

عن أبيه قال: قُلنا: يا رسولَ الله، إنَّ لنا أعنابًا، فماذا نصنَعُ بها؟ قال: "زَبِّبوها" قلنا: فما (¬١) نصنَعُ بالزَّبيب؟ قال - يعني -: "انبِذوه على غَدائكم، واشرَبوه على عَشائكم، وانبِذوه على عَشائكم، واشرَبوه على غَدائكم، وانبِذوه في الشِّنان، ولا تَنبِذوه في القِلال، فإِنَّه إن تأخَّرَ صارَ خَلًّا" (¬٢).

٥٧٣٧ - أخبرنا أبو داود الحرَّانيُّ (¬٣) قال: حدَّثنا يعلى (¬٤) بنُ عُبيد قال: حدَّثنا مُطيع، عن أبي عمر (¬٥)

عن ابن عبَّاس قال: كان يُنبَذُ لرسول الله ﷺ، فيشرَبُه من الغَد، ومن بَعدِ الغَد، فإذا كان مساءَ الثَّالثة، فإن بقيَ في الإناء شيءٌ لم يشرَبوه (¬٦)، أُهرِيق (¬٧).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 616 (SanadKitab #1339, hlm. urut 4024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.