٢ - باب الحال التي يجوزُ عليها استقبالُ غير القبلة
٧٤٣ - أخبرنا قتيبة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بنِ دِينار
عن ابن عمر قال: كان رسولُ الله ﷺ يصلِّي على راحلته في السَّفَر حيثما تَوجَّهَتْ. قال مالك: قال عبدُ الله بنُ دينار: وكان ابنُ عُمر يفعلُ ذلك (¬١).
٧٤٤ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، عن سالم
عن عبد الله قال: كان رسولُ الله ﷺ يصلِّي على الرَّاحِلَة قِبَلَ أيِّ وَجْه توجَّهَ (¬٢) به ويُوتِرُ عليها؛ غيرَ أنَّه لا يصلِّي عليها المكتوبة (¬٣).
٣ - باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد
٧٤٥ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر قال: بينما النَّاسُ بقُباء في صلاة الصُّبح جاءهم آتٍ فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قد أُنزِلَ عليه اللَّيلةَ قرآنٌ، وقد أُمِرَ أنْ يستقبلَ القِبلة، فاستَقْبِلُوها. وكانت وجوهُهم إلى الشَّام، فاستدَارُوا إلى الكعبة (¬٤).
٤ - سُتْرة المُصلِّي
٧٤٦ - أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد (¬٥) قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا حَيْوَةُ بنُ