Lewati ke konten

Kitab: Ighatsatul Lahfan · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 57

  1. ثانيا: دلالة السنة
  2. الوجه الثاني: حديث عمران بن حصين: "لا نذر في غضب"

والثالث: يُخرِجُ مَن تكلَّم به مُكْرهاً؛ وإنْ كان عالماً بمعناه.

القسم الثالث: مَن توسَّط في الغضبِ بين المرتبتين، فتعدَّى مبادئَه، ولم يَنْتَهِ إلى آخرِه؛ بحيث صار كالمجنون؛ فهذا موضعُ الخِلاف، ومحلُّ النَّظرِ. والأدلَّةُ الشرعيةُ تدلُّ على عَدَمِ نفوذِ طلاقِهِ، وعِتقِه، وعقودِه التي يُعتبرُ فيها الاختيار والرِّضا، وهو فَرْعٌ مِن الإغلاق كما فسَّره به الأئمةُ، وقد ذَكرْنا دلالة الكتابِ على ذلك مِن وجوه.

وأما دلالةُ السُّنَّةِ؛ فمن وجوه:

أحدها: حديثُ عائشةَ، وقد تقدَّمَ ذِكْرُ وَجْهِ دلالته (¬١).

الثاني: ما رواه أحمدُ والحاكمُ في «مستدركه» مِن حديث عِمران بن حُصين قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين» (¬٢)؛ وهو حديثٌ صحيحٌ،

Rujukan halaman ini: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 57 (SanadKitab #134, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.