Lewati ke konten

Kitab: Ighatsatul Lahfan · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 71

  1. رابعا: الاعتبار وأصول الشريعة
  2. الوجه السابع: الغضب الذي ألجأ الغضبان لفعل أمور من شق ثيابه وإتلاف ماله أعظم من الإكراه
  3. حكم نذر الحاج

الأربعة: اعتبارُ نَذْر اللَّجَاج والغضب (¬١)، وإن تنازعوا في موجَبِهِ:

فأوجب مالكٌ، وأهلُ العراق: الوفاءَ به؛ كنذر التبرُّر (¬٢)، وخيَّر الليثُ بن سعد، والشافعيُّ، وأحمد بن حنبل: بين فِعْله وبين كفَّارة اليمين.

ولم يقل أحدٌ منهم: إنه لا ينعقدُ، وإنه لغو، وقد ذكَر الله تعالى الكفَّارة في الأيمان كلِّها ولم يُحصِّلْ (¬٣) منها يمينَ الغضب دون يمين الرِّضا.

Rujukan halaman ini: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 71 (SanadKitab #134, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.