ومنهم: مَنْ يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذوناً فيه مِن جهة الشَّارع، وهو قول مَن لا يوقع الطلاق المحرَّم، وهو قول طائفة مِن السَّلفِ مِن الصَّحابة والتابعين ومَن بعدهم.
وقال [محمد] (¬١) بنُ عبد السَّلام الخُشني: حَدَّثَنَا (¬٢) محمد بن بشار قال: حَدَّثَنَا عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، حَدَّثَنَا عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر أنَّه قال - في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأته وهي حائضٌ -: لا يعتدُّ بذلك.
وحسبُكَ بهذا الإسناد - إذا صحَّ - رواه أبو محمد بن حَزْم، قال: حَدَّثَنَا يوسف (¬٣) بن عبد الله، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الله بن
Rujukan halaman ini:إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 91 (SanadKitab #134, hlm. urut 90)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.