Lewati ke konten

Kitab: Ighatsatul Lahfan · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 94

  1. رابعا: الاعتبار وأصول الشريعة
  2. الوجه الثامن عشر: لم يقل أحد أن لفظ الطلاق المجرد يقع به الطلاق، بل لابد من أمر آخر وراءه
  3. أقوال السلف في وقوع الطلاق المحرم

عن معمر، [عن أيوب] (¬١) عن أبي قِلابة، قال: إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرأته وهي حائضٌ فلا يعتدُّ (¬٢) بها (¬٣).

وهذا اختيارُ ابنِ عَقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه» (¬٤)؛ صرَّح به في مسألة «النَّهْيُ يقتضي الفساد».

وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬٥).

وهو أحدُ الوجهَيْن في مذهب أحمد (¬٦).

وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاقَ إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ مِن غير جِماع، وكلُّ طلاقٍ في غَضَبٍ أو يمينٍ أو عِتْقٍ، فليس بطلاق، إلا لمن أراد الطَّلاقَ.

Rujukan halaman ini: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 94 (SanadKitab #134, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.