عن معمر، [عن أيوب] (¬١) عن أبي قِلابة، قال: إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرأته وهي حائضٌ فلا يعتدُّ (¬٢) بها (¬٣).
وهذا اختيارُ ابنِ عَقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه» (¬٤)؛ صرَّح به في مسألة «النَّهْيُ يقتضي الفساد».
وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬٥).
وهو أحدُ الوجهَيْن في مذهب أحمد (¬٦).
وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاقَ إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ مِن غير جِماع، وكلُّ طلاقٍ في غَضَبٍ أو يمينٍ أو عِتْقٍ، فليس بطلاق، إلا لمن أراد الطَّلاقَ.
Rujukan halaman ini:إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 94 (SanadKitab #134, hlm. urut 93)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.