Lewati ke konten

Kitab: Durratut-Tanzil wa Ghurratut-Ta'wil · Pengarang: الخطيب الإسكافي

Baca Juz 1, halaman 147

  1. المقدمة

قول القائل إذا نهى عن الشيء وشدد الأمر فيه لا تقترب هذا الشيء وما أحسن ما قال النبي في المنع من مقاربة الحرام من

٧٠

رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

وكذلك الأمر في الآثار فإنه لم يورد منها إلا قليلا

ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عن قتادة في الموضع الذي بحث فيه عن الفرق بين قوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه [المائدة: ١٣] ، وبين قوله تعالى من بعد مواضعه [المائدة: ٤١] حيث قال في هذا الموضع:

... ويحتمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسير، وهو أن قوما أرسلوا هؤلاء إلى النبي في قصة زان محصن فقالوا لهم: إن أفتاكم محمد بالجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه. وقال قتادة: كان هذا في قتيل منهم فقالوا: إن أفتاكم محمد بالدية فأقبلوه، وإن أفتاكم بالقود فاحذروه.

والخطيب ﵀ يورد الأحاديث والآثار بدون أسانيدها، ولا يذكر درجة ما أورده من الروايات، وإنما يقول على سبيل المثال: قال قتادة، وقال

Rujukan halaman ini: درة التنزيل وغرة التأويل، ج 1، ص 147 (SanadKitab #1340, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.