Lewati ke konten

Kitab: Durratut-Tanzil wa Ghurratut-Ta'wil · Pengarang: الخطيب الإسكافي

Baca Juz 1, halaman 868

  1. سورة الكهف

فإن قال السائل هل في اختصاص السبعة وعطف الجملة عليها فائدة تخصّها ليست فيما قبلها؟

فالجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما أن يقال: إن الفرقة التي قالت: كانوا ثلاثة كانت بعدها فرقتان أخريان، وكذلك الثانية التي قالت: خمسة سادسهم كلبهم، وأما السبعة فانتهت عندها العدة، وانقطعت بها القصة، ولم تكن هناك فرقة رابعة تذكر قولا رابعا، والشيء إذا تمّ وانتهى وكانت الجملة فيما لم ينته تتصل بالأول اتصال الشيء منه كانت الواو فيها دليلا على انقضائها، والآخر في كلامٍ في حكم المنقطع منها في اللفظ وإن كان اتصاله بها في المعنى كاتصال الأوّلين.

Rujukan halaman ini: درة التنزيل وغرة التأويل، ج 1، ص 868 (SanadKitab #1340, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.