قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يَروي إسماعيلُ بْن مُحَمَّدٍ، عَن عَمِّه (¬١) ، عَن سَعْد: أَنَّهُ كان يُوتِرُ بواحدة، وأمَّا ذِكْرُ الخَمْس والسَّبْع: فإنما يَروي إسماعيلُ بْن مُحَمَّدٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قولَهُ (¬٢) .
٤٩٠ - وسألتُ (¬٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفِريابي (¬٤) ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (¬٥) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوب، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ؛ فَمَنْ شَاءَ أوْتَرَ بِثَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ.