أَبِي مُوسَى، وكلاهُما مُرسَلٌ؛ لأنَّ أَبَا مُعَيْدٍ (¬١) لَمْ يُدْرِكْ طَاوُسًا، وعَبيدةُ بْنُ حَسَّان لَمْ يُدْرِكْ طَاوُسًا. وَهَذَا الحديثُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامي، وَهُوَ متروكُ الْحَدِيثِ (¬٢) .
٥٩٥ - وسألتُ (¬٣) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (¬٤) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوب بْنِ عُتْبَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى المُسْلِمِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: الغُسْلُ، والسِّواكُ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وَجَدَهُ؟
قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان، عَنْ رجلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْقُوفٌ (¬٥) .
قلتُ لَهُمَا: ممَّن الْخَطَأُ؟
قَالا: مِنْ أيُّوب بن عُتْبَة.