مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وإِنْ صَامَهُ.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سعيد القَطَّان (¬١) ، وَأَبُو نُعَيْم (¬٢) ، وقَبِيصَةُ (¬٣) ، عَنْ سُفْيان، عَنْ [حَبِيبٍ] (¬٤) ، عَنْ أَبِي المُطَوِّس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) (¬٥) .