(¬١) بِسم الله الرَّحمن الرَّحيموصلَّى الله على سيِّدنا محمدوآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تسليمًاالجُزْءُ السَّابعُ مِنْ "كِتَاب ِ الْعِلَلِ"، يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الجَنَائِزِ، والبُيُوعِ، وأَوَّلِ النِّكَاحِ (¬٢)
١٠٢٦ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬٣) : سألتُ (¬٤) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ رِوَايَةِ الأَوزاعي (¬٥) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَبَّر فِي الصَّلاة عَلَى الجَنائز؟
فَقَالَ: إِنَّهُ لا يُوَصِّلُونَهُ (¬٦) ؛
يَقُولُونَ: عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ