أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ (¬١) : لَيْسَ هَذَا الحديثُ بمحفوظٍ (¬٢) ؛ والصَّحيحُ: سالمٌ (¬٣) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) .