وَرَوَاهُ معاذُ بْنُ هِشَامٍ (¬١) ، عَنْ أَبِيهِ (¬٢) ، عَنْ قَتَادة، عَنِ الْحَسَنِ، عن سَمُرَة: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنِ التَّبَتُّل.
قلتُ: أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: أَبِي: قَتادةُ أحفظُ مِنْ أَشْعَث، وأحسَبُ الحديثَيْنِ صحيحَيْنِ؛ لأنَّ لِسَعْدِ (¬٣) بْنِ هِشَامٍ قِصَّةً فِي سُؤَالِهِ عائِشَةَ عَنْ تَرْك النِّكاح؛ يَعْنِي: التَّبَتُّلَ (¬٤) .
١٢٠٤ - وسألتُ (¬٥) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأَجْلَح (¬٦) ، عَنِ الشَّعْبي، عن عبد الله بْنِ الخَلِيل (¬٧) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أرقَم؛ قَالَ: جَاءَ رجلٌ إِلَى النبيِّ (ص) فقال: إنَّ عليًّا أفتى باليَمَنِ (¬٨) فِي ثلاثةٍ وَقَعُوا عَلَى جاريةٍ (¬٩) فوُلِدَ بينهم ولدٌ … الحديثَ (¬١٠) ؟